الشيخ محمد الجواهري

162

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) تبعاً للعلاّمة في المختلف 6 : 192 كما عرفت ، والذي قاله العلاّمة في المختلف من الوجه هو : أنّ حق الفقراء لا يزيد على حق صاحب الزرع ، فإذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع جاز أيضاً بالنسبة إلى مستحق الزكاة . ( 2 ) توضح أنّ الحاصل بعد تعلق الزكاة لا يحتاج إلى الإبقاء في الأرض ، لأنّه إنّما تتعلق عند انطباق العنوان وصدق الاسم ، وهو وقت بلوغ الحاصل وإدراكه ، ومعه لا يحتاج الزارع إلى الإبقاء في الأرض ، فأي معنى لأن يقال هل يجوز لمالك الأرض في الموارد التي له الأمر بالقلع أن يأمر بالقلع بعد تعلق الزكاة أو لا ؟ ! وعليه فلا محل للمسألة إلاّ على القول بأن وقت التعلق للزكاة هو عند انعقاد الحب ، ولم يذهب إلى ذلك الماتن ( قدس سره ) ، ومع ذلك ذكر المسألة هذه ولم